صوّت مجلس الشعب السوري الاثنين على إلغاء القانون رقم 521 لعام 1955، الذي يمنح وزير التربية والتعليم صلاحية إصدار قرارات بالاستيلاء على أي عقار يراه ضرورياً لخدمة أهداف الوزارة.
ويتيح القانون وفق وفق ما أفادت قناة الإخبارية السورية، لوزير التربية والتعليم اتخاذ قرارات بالاستيلاء على العقارات التي يرى أنها لازمة لأداء مهام الوزارة، وهو ما يمنح الوزارة صلاحية مباشرة في هذا الشأن استناداً إلى أحكام القانون.
ويأتي تصويت مجلس الشعب على إلغاء القانون الذي يعود إلى عام 1955 في إطار مراجعة التشريعات القديمة الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية وصلاحياتها في التعامل مع العقارات.
وبدأ مجلس الشعب يوم أمس الأحد، مناقشة عدد من مشروعات القوانين والمقترحات التشريعية.
ومن أبرز المقترحات المطروحة إلغاء القانون المتعلق بأراضي المناطق الحدودية، وتعديل العقوبات المفروضة على الموظفين المنقطعين عن العمل، إلى جانب مقترح لإلغاء حجز نسبة 50 في المئة من بعض الوظائف لصالح ذوي الشهداء.
ويتضمن جدول الأعمال تقريرا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن اقتراح قانون تقدم به 22 عضوا في مجلس الشعب، يقضي بإلغاء القانون رقم 41 لعام 2004 المتعلق بأراضي المناطق الحدودية وتعديلاته.
ويُدرج المقترح ضمن مجموعة من الملفات التشريعية التي سيبحثها المجلس، وسط ترقب لما ستسفر عنه مناقشاته بشأن القوانين الناظمة للملكية العقارية.














